الحر العاملي
397
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 22834 ) 2 - وعن علي بن محمد ( 1 ) ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر ( 2 ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ( 3 ) : إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبعه بيع البصير ( 4 ) المداق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) ، وكذا الذي قبله . ( 22835 ) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا . ( 22836 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ( 1 ) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
--> 2 - الكافي 5 : 153 / 19 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد . ( 2 ) في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 ) بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه . قده ) . ( 5 ) التهذيب 7 : 7 / 24 ، والاستبصار 3 : 70 / 234 . 3 - المحاسن : 101 / 73 . 4 - الفقيه 3 : 200 / 909 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن . ( 1 ) في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .